آدم عبدالحليم | مجلة الطليعة
يبدو أن جهود القوى السياسية وضغطها تجاه مشروع قانون الإعلام الإلكتروني قد آتى ثماره نسبيا، وذلك بأن تلافت الحكومة بعض المواد التي كانت مثيرة للجدل في مشروعها الحالي، الذي أرسلته إلى مجلس الأمة أخيراً.
فقد تصدَّت القوى السياسية في أكثر من مناسبة لمشروع القانون، كان أهمها ندوة المنبر الديمقراطي في ديوان النائب السابق عبدالله النيباري، في سبتمبر من العام الماضي، التي حذرت وقتها من إقرار قانون يخالف الدستور، ويمس بشكل مباشر حرية الصحافة والإعلام، التي تميَّزت بها الكويت لفترات طويلة.
ولا يزال الوقت طويلاً أمام القوى السياسية والمختصين لتلافي بعض الملاحظات، التي لا تزال محل اعتراض، ويحملها المشروع الحالي، المكوَّن من 28 مادة، تتضمَّن عقوبات عدة، وإمكانية حجب المواقع نهائيا، مواد تتعلق بإلغاء الترخيص، والموافقة على إصدار طلبات الترخيص.
نجاح الضغوط
وقد نجح الضغط السياسي في إجبار الحكومة على إجراء تعديلات على إلغاء شرط الحصول على مؤهل لطالب الترخيص، وفقا للمشروع السابق، واكتفى المشروع الحالي بشرط تعيين مدير مسؤول كممثل قانوني للموقع الإلكتروني أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير، على أن يكون مسؤولا عن المحتوى المنشور به، وفق شروط معينة، أهمها أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم بعد الثانوية العامة أو ما يعادله على الأقل. وقد تم استثناء المواقع الإلكترونية لجمعيات النفع العام والجهات التابعة لها من المشروع الحكومي، بعد أن كان الاستثناء في القانون السابق للمواقع الحكومية أو ما في حكمها، إلى جانب مزاولة النشاط خلال 6 أشهر من الحصول على الترخيص يمكن تمديدها إلى سنة.
أبرز التعديلات
وجاء إلغاء المادة المتعلقة بتعيين المراقبين الماليين على المواقع، كما وردت في القانون السابق، أسوة بالصحف والقنوات الفضائية، كأبرز التعديلات على المشروع، إلى جانب سقوط الدعوى الجزائية إذا مرَّت سنة على تاريخ نشر الموضوع.
ومن أهم عيوب المشروع الحالي، أن الموافقة على الترخيص مقيَّدة بمدة زمنية (خمس سنوات).. وعلى الرغم من أن تلك المدة قابلة للتجديد بناءً على طلب المرخص له، لكنها مرتبطة بموافقة الوزارة، والتي ستحدد اللائحة التنفيذية الأحكام التي يجب أن يتضمنها الترخيص والإجراءات اللازمة للحصول عليه.
المادة 10
وتدخل المادة 10 من المشروع، التي تنص على «يصدر الوزير قرارا في شأن طلب الترخيص، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المحددة قرارا قانونا، فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا»، ضمن المواد المثيرة للجدل، كونها تعطي الحق للجهة الإدارية في رفض طلبات الترخيص، من دون إبداء الأسباب، إلى جانب عدم إشارتها إلى حق اللجوء للتقاضي لطالبي الترخيص للفصل في عدم رد الوزير على الطلبات بالموافقة في المدة المحددة بـ 30 يوماً.
ونصَّ المشروع الجديد على منع إيجار الترخيص وعدم جواز بيعه أو التنازل عنه من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، كما اشترطت أيضاً موافقة الوزارة على نقل الترخيص إلى ورثة المرخص له، وإلا اعتبر الترخيص منتهيا.
حالات إلغاء الترخيص
وتضمنت إحدى المواد حالات إلغاء الترخيص، وكان أبرزها، إذا خلا منصب المدير المسؤول أو فقد المدير المعين أحد الشروط اللازم توافرها فيه، ولم يقم المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال ستين يوما، إلى جانب إلغاء الترخيص أيضاً في حال انتهاء مدة الترخيص من دون تجديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
عقوبات
وفي ما يتعلق بالعقوبات، لا تزال العقوبات المالية التي يراها البعض مبالغاً فيها حاضرة، فعقوبة الممارسة من دون ترخيص، الغرامة فيها التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، مع حجب الموقع نهائياً.
يأتي هذا بالإضافة إلى معاقبة المدير المسؤول أو مَن يحل محله مخالفة أحكام المادة 17 من هذا القانون بالعقوبة المقررة في أي من المواد 19، 20، 21، من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه، وفق الأحوال، مع حق المحكمة في إلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة، أو حجب الموقع الإعلامي الإلكتروني نهائيا أو مؤقتا مدة لا تزيد على سنة.
يأتي هذا إلى جانب أنه يجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة، وبناءً على طلب النيابة العامة، إصدار قرار بحجب الموقع الإعلامي الإلكتروني لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد، وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة.
وأبقى المشروع على إحدى المواد التي تنظم أعمال المواقع الإلكترونية الحالية، بأن أجبر كل المواقع الإعلامية الإلكترونية التي تخضع للمشروع توفيق أوضاعها، وفقا لاحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
رابط المقالة http://altaleea.com/?p=14377